Pages

dimanche 27 janvier 2013

التعريف بالحق وبيان أنواعه

                                 الحقوق

حتى يتضح مفهوم الحق كان لابد من أن نتعرف إلى مختلف التعريفات التي وردت بشأنه. ولمّا كان للحق أنواع مختلفة لزم التطرق إلى تلك الأنواع وتقسيماته المختلفة.
 
تعريف الحق :
 
 دلت كلمة الحق في اللغة على عدة معاني منها: الثبوت والوجوب والنصيب وغيرها أمّا عند فقهاء المسلمين القدامى فلم يهتموا بتعريف كلمة الحق، على الرغم من كثرة استخدامهم لها في كتاباتهم، وكل تعريفاتهم له كانت تدور حول معنى الحق من الناحية اللغوية فقط، وكأنّهم رأوه واضحا فاستغنوا عن تعريفه
أمّا في الاصطلاح القانوني: فقد تعددت المذاهب القانونية في تعريف هذه المفردة كأساس ونظرية قانونية نظرية الإرادة (المذهب الشخصي): ويعدّ أقدم المذاهب القانونية، ومن أبرز أنصاره الألماني سافيني Savigny ويرى أنّ الحق هو سلطة أو قدرة إرادية يعترف بها القانون لشخص ويعاب على هذه النظرية أنّها ركّزت أساسا على صاحب الحق دون غيره من العناصر الأخرى، لذلك جاء تعريفها للحق قاصرا من وجهين :
الوجه الأول: أنّه علّق وجود الحق على على وجود الإرادة، ومقتضى ذلك أنه لا حق لمن لا إرادة له كالمجنون والصبي غير المميز، بينما الإرادة لا تلزم لثبوت الحق، كحق من ذكرنا من الأشخاص في الإرث وانسب والجنسية وغيرها
الوجه الثاني:أنّ الإرادة ليست جوهر الحق، إذ لا يحتاج إليها إلاّ عند مباشرة الحق، فانعدام الإرادة لاستعمال الحق لا تنفي وجوده، لذلك جعل القانون للمجنون والصبي غير المميز أولياء وأوصياء يقومون مقامهم لممارسة حقوقهم
و الرأي الراجح حول تعريف الحق هو :

 ثبوت قيمة معينة لشخص معين بمقتضى القانون فيمكن لهذا الشخص أن يمارس سلطات معينة يكلفها له القانون بغية تحقيق مصلحة جديرة بالرعاية
و ليس المقصود بالقيمة هنا القيمة المالية فقط، بل تشمل كذلك ماله قيمة أدبية أو معنوية لا تقدر بالمال، كحق الشخص في الحياة، و حقه في الحرية في أن يؤول إليه نتاح فكره العلمي و الأدبي أو الفني ويحفظ حقه فيه.
وقد تكون القيمة ماليا لحق الملكية الذي يرد على شيء مادي يمكن تقويمه بالنقود. و كذا حق الدائنية الذي يرد على عمل يلتزم المدين بأدائه للدائن، و يمكن تقويمه بالنقود أيضا...الخ. و مهما كانت القيمة فإن ثبوتها للشخص لا يكون إلا بناء على اعتراف من القانون، حيث أن القانون وحده هو مصدر كل الحقوق، إذ أنه لا يمكن أن ينشأ حق لا يستند إلى القاعدة القانونية
 
أركان الحق :
 
يمكن القول بأن للحق ثلاثة أركان أساسية و هي :

الركن الأول : صاحب الحق

يقصد بصاحب الحق كل شخص سواء كان شخصا طبيعيا و هو " الإنسان " ، أم شخصا معنويا مجرد كيان معنوي يعترف به القانون لجماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال، و يتمتع هذا الكيان، مثل الإنسان بشخصية قانونية تجعله صالحا لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات
إذن فالشخص قانونا هو من يكون صالحا لأن يصير صاحب حق، و أن يتحمل بالالتزام و يحيا حياة قانونية، و تلك هي الشخصية القانونية

الركن الثاني : محل الحق

لكل حق صاحب و هو الأشخاص، و هذا ما عرفنا في الركن الأول للحق و لكل حق محل أو موضوع و هو الركن الثاني للحق الذي سنتناوله بالدراسة في هذا الموضوع.
و قد يكون محل الحق أو موضوعه
 إما عملا
 سواء كان إيجابيا أو سلبيا و يكون في الحقوق الشخصية أي حقوق الدائنية
 
وإما شيئا
سواء كان ماديا أو معنويا و يكون في الحقوق العينية و الحقوق الذهنية

الركن الثالث : سبب الحق
 
لأسباب الحق نوعان
 
أسباب منشئة للحق ابتداء في ذمة الشخص، و نعرف بالأسباب المكتسبة للحق ابتداء.
أسباب ناقلة للحق من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر، و تعرف بالأسباب الناقلة للحق
 .
 الأسباب المكتسبة للحق ابتداء
 
إن الأسباب المكتسبة للحق ابتداء هي الأسباب الوحيدة لكسب الحقوق في مجال الحقوق غير المالية، لأن حقوق الشخصية و الحقوق غير المالية ليست قابلة للانتقال، و لا تدخل في الذمة المالية
ونجد أن الأسباب المكتسبة للحق ابتداء، هي الغالبة في مجال الحقوق الشخصية الذهبية كحق المؤلف، و في مجال الحقوق الشخصية أو الالتزامات كما في في عقد القرض
و كذلك الحقوق العينية يمكن اكتسابها بالأسباب المكتسبة الناقلة للمل
وقد أورد القانون المدني الجزائري طرق اكتساب الملكية في المواد من المادة (773) إلى المادة  (843)
والأسباب المكتسبة للملكية و الحقوق العينية هي
-
الاستيلاء – الميراثالوصية – الالتصاق – العقد – الحيازة – و التقادم المكسب
 
 
الأسباب الناقلة للحق

إن الأسباب الناقلة للحق مشتركة بين الحقوق الشخصية أو الالتزامات و الحقوق العينية و الحقوق الذهنية معا

و تنقسم الأسباب الناقلة للحق إلى
 
 فالأسباب العامة

هي التي يقع النقل فيها على الذمة المالية في مجموعها، إما كلها و إما بعضها أو جزء منها
  
و الأسباب الخاصة
  
هي التي يقع فيها النقل على حق معين أو حقوق معينة
وعلى العموم فإن النقل لا يكون إلا بوفاة صاحب الحق، لأن الشخص لا يتخلى عن ذمته، ولا على جزء منها و هو على قيد الحياة.ولا يستطيع الشخص أن ينقل لغيره من الحقوق إلا ما كان في ذمته، غير أن القانون رأي حماية للغير إذا كان حسن النية، أن يكسب هذا الغير الملكية في المنقول بالحيازة أي من وقع وضع يده عليه، و ذلك طبقا للمادة (835) من القانون المدني الجزائري  

التي تنص على ما يلي
" من حاز بسند صحيح منقولا أو حقا عينيا على المنقول أو سندا لحامله، فإنه يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته
 
أنواع الحقوق :
 
هناك تقسيمات مختلفة للحقوق، لكننا سنتبع التقسيم المعتمد لدى معظم الباحثين، والذي يقسم الحقوق إلى
حقوق سياسية وحقوق غير سياسية (مدنية)  
تقسيم الحقوق المدنية إلى حقوق عامة وحقوق خاصة
تقسيم الحقوق الخاصة إلى حقوق عائلية وحقوق مالية
تقسيم الحقوق المالية إلى حقوق عينية وشخصية ومعنوية
 
حقوق سياسية وغير سياسية (مدنية):
ا
لحقوق السياسية : هي حق الشخص باعتباره عضوا في جماعة سياسية في الإسهام في حكم هذه الجماعة وإدارتها، كحق تقلد الوظائف العامة وحق الترشيح، وحق الإنتخاب. وتسمى أيضا بالحقوق الدستورية لأنها تقرر في الدساتير عادة، ومحل دراستها هو القانون الدستوري، وهي تثبت للمواطن دون الأجنبي. وهذا النوع من الحقوق ليس لازما لحياة الفرد، إذ قد يعيش الإنسان بدونها، إلاّ أنها قررت لمصلحته ولمصلحة الجماعة معا
 
الحقوق المدنية : هي ما يثبت للشخص باعتباره عضوا في الجماعة، وهي تثبت للجميع على السواء دون تفرقة في السن أو الجنس أو الجنسية، لذلك تسمّى بالحقوق غير السياسية، وهي لازمة لحياة الفرد المدنية

حقوق عامة وحقوق خاصة:

الحقوق العامة: هي الحقوق التي تثبت للإنسان بصفته آدميا، وتلازمه وتظل معه حتى موته، فلا غنى له عنها، وتثبت له دون تفرقة في السن أو الجنس أو الدين أو الجنسية، وتسمى أيضا بالحريات العامة Libertes Publiques  وحقوق الإنسان، أو الحقوق الطبيعية، أو الحقوق اللصيقة بالشخصية، أو حقوق الشخصية.
وتشمل هذه الحقوق: حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه وشرفه، وحقه في العمل والزواج والتنقل والإقامة وحرية الرأي والعقيدة والإجتماع، وحرمة المال وحرمة السكن، والحق في عدم انتهاك أسراره الشخصية، وحقه في التقاضي.
وهذه الحقوق أساسية لا يمكن أن يعيش الإنسان بدونها، ولا يجوز التنازل عنها، ويتوجب على القانون أن يحميها
 
الحقوق الخاصة: وهي الحقوق التي لا تثبت للأشخاص على قدم المساواة كالحقوق العامة، وإنما تثبت للأشخاص بقدر أحوالهم العائلية أو حالتهم المدنية، وتنقسم هذه الحقوق أحيانا على أسس عائلية، وأحيانا على أسس مالية، ومحل دراستها هو القوانين الخاصة

حقوق عائلية وحقوق مالية:
 
الحقوق العائلية أو حقوق الأسرة: هي الحقوق التي تثبت للشخص بصفته عضوا في أسرة، فمعيار التمييز فيها هو معيار العائلة أو الأسرة، وتنظمها قوانين الأسرة، وتسمى هذه الحقوق أيضا بالحقوق غير المالية، كحق الزوج في الطاعة، وتأديب الزوجة والأولاد، وحق ازوجة على زوجها في النفقة، والعشرة بالمعروف، وهذه الحقوق مقررة لصالح اأسرة ولصالح الشخص معا لذلك كانت حقا وواجبا

حقوق عينية وحقوق شخصية وحقوق معنوية :
تقسم الحقوق المالية إلى ثلاثة أنواع، وهي الحقوق العينية، والحقوق الشخصية، والحقوق المعنوية. وسنبحث كل نوع منها فرع مستقل
 
الحقوق العينية:  
 
أولا: تعريف الحق العيني: الحق العيني هو قدرة أو ميزة أو سلطة مباشرة يقررها القانون لصاحب الحق على شيء محدد بذاته(معين)، بحيث يستطيع الشخص أن يمارس سلطته على شيء محدد ذلك الشيء باستعماله واستغلاله والتصرف فيه أو إحدى هذه المزايا دون أية وساطة

الحقوق الشخصية أو المدنية :
 
يعرف الحق الشخصي بأنه سلطة التي يقررها القانون لشخص يسمى الدائن اتجاه شخص أخر يسمى المدين تمكنه من إلزامه بأداء العمل أو امتناع لصالحه عند أداء العمل دو قيمه ماليه مشروعه ويرجع تسميه هدا الحق إلى قانون روماني وقد يعتبر عنه بالتزام باعتبار أن دور المدني فيه اظهر واكبر من دور الدائن ويبدوا أن تعبير عنه باصطلاح الحق دائنيه وهو اكتر دقه لأنه خير بيان لطبيعته هدا الحق من كونه وعلاقته دين بين شخصين أو اكتر
 
وينقسم الموضوع الحق الشخصي إلى قسمين:
 
1- حق محله قيام المدني بالعمل :كحق المشتري باستلام المبيع وحق البائع في قبض الثمن وحق المؤجر في الأجرة المستأجرة فتمكن المؤجر من الانتفاع لعين المؤجرة
2- حق محله اعدم القيا م بالعمل:كحق النشر في منع المؤلف بعدم إعادة طابع مؤلفه خلال فتره معينه وحق شركه في أن تمنع موظفها عن الاشتغال في شركه أخرى طول مده عقودهم معها
وقد جرى كثير قانونيين على قول بان موضع الحق الشخصي يشمل أيضا إعطاء الشيء ويقصدون بدلك نقل الملكية أو أي حق عيني أخر لكن في الحقيقة لا يوجد التزام موضعه إعطاء لشيء لان إعطاء الشيء هو نتيجة يرتباها القانون على العمل ويلتزم ميدان بأدائه أما التزام المدين فهو القيام بعمل معين لكي يحدث قانون اتره بإعطاء الشيء وحقوق شخصيه لا يمكن حصره بحساب موضعه ولكن تحصر بحساب المصدر او سبب منشئ له وهي إما مصادر الإرادية المتمثله في العقد والإرادية المنفردة أو مصدر غير إرادية متمثله في نفع الضار والفعل النافع) الإثراء بلا سبب)
 
الحقوق الفكريه او الحقوق الابتكار :
 
لم يعد تقسيم الحقوق المالية التقليدية إلى شخصيه وعينيه ويستوعب الآن كل الحقوق المالية بعد أن ظهر نوع ثالث من الحقوق المالية هو حق المؤلف علة مصنفاته الأدبية أو الفنية :كتب و إشعار وحق المخترع على اختراعه وحق التاجر في الاسم التجاري والعلامة التجارية فان استغلالها من نشره وتعميمه وهدا النوع من الحقوق المالية أو جدته أوضاع الحياة المدني هو الاقتصادية والثقافية الحديثة ونظمته القوانين الحديثة و الاتفاقيات الدولية يسميه بعض القانونين الحقوق الأدبية ولا شك أن هده التسمية تضيق ولا تتلاءم مع كثير من أفراد هدا النوع كالعلامات التجارية وبراءة الاختراع وعناوين المحال التجارية مما لا صله له بالدب والنتاج الفكري ونرجح تسميتها بحقوق الابتكار فيشمل الحقوق الأدبية كحق المؤلف في استغلال كتباته والصحفي في امتياز صحيفته كما يشمل الحقوق الصناعية والتجارية مما
يسمونه اليوم بالملكية الصناعية كحق المخترع ومبتدع العلامة التجارية ومبتكر العنوان التجاري الذي أحرز الشهرة
وقد عرف القانونيون الحق المعنوي لأنه سلطه لشخص على شيء غير مادي هو تمره فكره أو خياله أو نشاطه
كحق المؤلف في مؤلفاته العلمية وحق الفنان في مبتكراته الفنية  وحق المخترع في مخترعاته وحق التاجر في الاسم التجاري والعلامة التجارية وثقه العملاء والغرض من إقرار هده الحقوق هو تشجيع الاختراع والإبداع كي يعلم من يبذل جهده فيمل انه يختص باستثمارهما وسيكون محميا من الدين يحاولون أن يأخذوا تمره ابتكاره ويزاحمونه في استغلالها
 
الحقوق الذهنية
 
الحقوق الذهنية و يطلق عليها أيضا الحقوق الفكرية، و هي ما تسمى بالملكية الأدبية و الفنية و الصناعية، على إثرائها يكون للمؤلف الحق على تأليفه الأدبي أو الفني و حق المخترع على اختراعه... الخ.
 
وللحق الذهني جانبـان:

أولهما أدبي أو معنوي
 
و ثانيهما مادي أو مالي
 
فالجانب الأدبي أو المعنوي:
  
وثيق الصلة بالشخص، إذ أن للشخص وحده حق إطلاع الناس على أفكاره أو حبسها عنهم و تعديلها و أن تنسب إليه دون غيره.
و يعتبر الجانب الأدبي من حقوق الشخصية كحق الإنسان في سلامة جسمه و شرفه، لأنه لا يقوم بمال و لا يقبل التصرف فيه و لا الحجز عليه.
 
أما الجانب المادي أو المالي

هو حق الشخص في الإفادة ماليا مما يجيء ثمرة أفكاره أو حقه في احتكار استغلالها
ويعتبر الجانب المادي حقا ماليا لأنه يقبل التقويم بالنقود و التصرف فيه، و ينتقل من شخص إلى آخر. مثال ذلك: أن يعهد المؤلف إلى ناشر ينشر كتابه، أو يعهد المؤلف الموسيقي إلى عازف يعزف أنغامه مقابل مبلغ من المال، كما ينتقل هذا الحق من صاحبه بعد موته إلى ورثته.



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire