Pages

mardi 29 janvier 2013

الأشياء المادية و الأشياء غير المادية



          الأموال
هناك نظريتان أساسيتان تتنازعان مفهوم المال، نظرية تقليدية وتجعل من الشيء أساسا لتعريف المال، فللمال تعريف واسع يشمل الحقوق والأشياء على السواء ونظرية حديثة تجعل مفهوم المال يقتصر فقط على المنافع المتقدمة والمتحصلة من الأشياء وبالتالي تجعل مفهوم المال يتركز في الحقوق فقط لأن الأشياء ما هي سوى محل لهذه الحقوق
النظرية التقليدية لمفهوم المال وتقسيماته
كان ينظر إلى الأموال في ظل النظرية التقليدية، والتي تأخذ بالحقوق والأشياء بالمفهوم الواسع، على أنها نوع من الأشياء بحيث كانت تقتصر على الأشياء القابلة للحيازة والتملك، والتعامل فيها ومن تم فقد كانوا يعرفون المال بأنه كل شيء نافع للإنسان ويصح أن يستأثر به دون غيره ويكون محلا للحق.
وبالتالي كانت الأموال قديما محصورة في العقار بالدرجة الأولى يليه المنقول إضافة إلى الحقوق العينية.
ولقد اهتمت مختلف التشريعات بالعقار وهو كل شيء قار وثابت أي الأرض وما اتصل بها لكونه يعتبر موردا اقتصاديا لا ينضب
وبالتالـي دأب فقـهاء الشـريعة الإسلامية وعلماء القانون المـدني على تقسيم المال أو الأشياء ذات القيمة الاقتصادية إلى عقار ومنقول.
  أولا: العقار
إذا كانت بعض التشريعات المدنية قد قسمت العقار إلى عقار بالطبيعة وعقار بالتخصيص فإن التشريع المغربي أضاف نوع ثالث، وهو العقار بحسب المحل الذي ينسحب عليه،
أ- العقار بالطبيعة: لم يعرف المشرع المغربي العقار بطبيعته بل اقتصر على تعداد أهم أنواعها في نطاق الفصل السادس من ظهير 19 رجب 1333 معتبرا من هذا القبيل كل من الأراضي، والدينية، والمنشآت المتممة للبناء، والنباتات ومن تم يمكن تعريف العقار بطبيعته وفي ضوء حاجات المجتمع المعاصر بأنه: كل شيء يعد في الأصل لأن يبقى مستقرا في حيزه، ثابتا فيه، بحيث لا ينقل منه إلا استثناء، ويتطلب نقله في بعض الأحيان إلى وسائل تقنية خاصة لا تتوافر إلا لدى الاختصاصيين  وتأسيسا على ما تقدم تعتبر عقارات بطبيعتها الأشياء التالية:
1- الأراضي : ذلك أنها هي الأصل وعلى سطحها أو في باطنها تتواجد باقي العقارات، ومن تم، فهي تعتبر عقارا بالنظر إلى ذاتها، وأينما كان مكان وجودها وأيا كانت وجهة استعمالها واستخدامها، فسواء أكانت داخل المدن أو خارجها، وسواء استعملت للزراعة أو الصناعة فإنها تظل عقارا بطبيعته في كل حال.
2- الأبنية : وهي كل ما جمع من مواد البناء فنشد بعضه إلى بعض بصورة ثابتة، سواء أكان ذلك على ظهر الأرض أو في باطنها.
3- النبات : ويدخل في نطاقه كافة أنواع الأعشاب والشجيرات والأشجار لا فرق بين كبيرها وصغيرها، كما يتدخل في هذا النطاق كافة الثمار المعلقة على أغصان الأشجار. فإذا كان النبات متصلا بجذوره في الأرض وكانت الثمار متصلة بأغصان الأشجار اعتبر النبات عندئذ عقارا بطبيعته نظرا لهذا الاتصال، وقد أكد المشرع المغربي على هذا المعيار عندما اعتبر في الفقرة الثالثة من الفصل السابع لظهير 19 رجب، عقارا بطبيعته المحصولات الفلاحية إذا كانت ثابتة بجذورها، وثمار الأشجار التي لم تجنى والغابات التي لم تقطع أشجارها
ويترتب على هذا أن النبات الموضوع في الأوعية الخاصة لا يعتبر عقارا بل يعتبر شيئا منقولا حتى ولو كانت هذه الأوعية مدفونة وثابتة في الأرض، طالما أن جذور النبات تتصل بتربة الأوعية لا بتربة الأرض
ثانيا: العقار بالتخصيص
ويقصد بالعقارات بالتخصيص المنقولات المادية التي تدمج أو تثبت في عقارات بالطبيعة، فتفقد صحتها كمنقولات، ونجد العقارات بالتخصيص أساسها القانوني في المادتين 524 و525 من القانون المدني الفرنسي، أما في المغرب فإن الأساس القانوني الذي يحكمها أتى في المواد 5، 6، 7، 8 من التشريع المطبق على العقارات المحفظة 2 يونيو 1915
ثانيا: المنقول
يعتبر منقولا لا الشيء الذي يمكن نقله من مكان إلى آخر بدون أن يصيبه تلف، سواء كان هذا الانتقال انتقالا ذاتيا، كما تتيه الحيوانات، أو كان بفعل قوة خارجية تدفعه وتحركه، ونظرا لاتساع ما يمكن اعتباره منقولا فإن بعض التشريعات أحجمت عن تعريف المنقول، وعلى نفس السياق ذهب المشرع المغربي ومن تم، يمكن أن نكتفي بالتمثيل عليها في نطاق الأمثلة التالية عنها:
أ- كل أنواع النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات تعتبر بطبيعتها أشياء منقولة. وتشمل العروض منها مختلف أنواع السلع والمتاع والأقمشة، كما يدخل في نطاقها أثاث البيوت والأشياء المعدة لاستعمالات الزينة كالبسط والسجاجيد والمقاعد والمرايا والموائد ومختلف أنواع الخزفيات والتماثيل واللوحات الفنية وما شبه ذلك:
ب- وكل أنواع السفن البحرية.
ج- وكل أنواع المركبات الأرضية منها والهوائية.
د- وكافة أنواع الأدوات والمعدات المخصصة لإنشاء البناء مادامت لا ترتبط بطبيعتها في نفس البناء.
هـ- الغاز والكهرباء، ذلك أنهما يعتبران أشياء منقولة بطبيعتها ويحتفظان بهذه الصفة بالرغم من نقل الغاز في الأنابيب الخاصة به ونقل الكهرباء في الخطوط الثابثة
إلا أن التطور الحاصل في الحياة أدى إلى انتقاد هذا التقسيم لأنه لم يعد يلبي كل الحاجيات، كما أن هذا المفهوم للمال قد أدى إلى نتائج لا تستقيم مع المنطق، ويتجلى ذلك بضم مفهومين مختلفين في تعريف واحد يجمع كل من الحق والشيء الذي يعتبر بطبيعته محلا لهذا الحق في نفس الوقت، فهو بذلك ما بين الحق بذاته وبين ركن من أركان الحق وهذا مخالف لطبائع الأشياء ومنطق الأمور.
فكان لابد من تغيير هذا التقسيم حتى يتسنى إدخال كثير من الأشياء في دائرة المال
 النظرية الحديثة لمفهوم المال وتقسيماته
مفهوم المال وتمييزه عن الشيء
أمام هذه النتائج التي أدى إليها مفهوم المال في منظور الفقه التقليدي والتشريعات المتأثرة به كان لابد من فصل أحد هذين العنصرين من مفهوم المال. فأما أن تخرج الحقوق المالية ويبقى المال قاصرا في مفهومه على مفهوم الأشياء كما كان عليه الحال في بادئ الأمـر أو أن تخرج الأشياء وتبقى الحقوق المالية، وقد لوحظ أن الحل الثاني هو الأصح والأقرب إلى الواقع، ومن تم أخرجت الأشياء من نطاق الأموال وأصبحت مفهوما مستقلا متميزا عنها، وبقي مفهوم المال مقتصرا فقط على الحقوق المالية وحدها دون الأشياء التي تعتبر بطبيعتها محلا لهذه الحقوق وعلى هذا استقر الفقه والتشريع الحديث، وبالتالي أصبح يميز بين مفهوم المال ومفهوم الأشياء:
- فالأموال : هي كل حق ذي قيمة مالية، سواء كان عينيا أو حقا شخصيا أو حقا من حقوق الابتكار، وسواء كان واقعا على الأشياء أو الأعمال.
 التقسيمات الحديثة للمال
بعد التطورات التي أصابت مختلف ميادين الحياة اليومية بدأ التفكير في البحث عن تقسيمات أخرى للمال حتى يتسع لاستيعاب مختلف الأشياء التي أصبحت لها قيمة مالية لم تكن لها ذي قبل.
فبعد ما كان التقسيم في ظل النظرية التقليدية بين العقار والمنقول لاعتبارات اقتصادية واجتماعية أضحى الآن التقسيم الحديث يضم ما يلي:
1- ينقسم المال باعتبار ماله من حماية وحرمته وصلاحية للانتفاع وعدم شيء من ذلك إلى مُتَقَوِّمْ وغير مُتَقَوِّمْ.
2- كما ينقسم المال من حيث تباته وحركته إلى عقار ومنقول، وقد تم إدراج مجموعة من الأشياء ضمن المنقولات كالأصل التجاري وبراءة الاختراع وكل الحقوق العينية ذات القيمة الاقتصادية.
3- كذلك ينقسم المال من حيث تماثل أو تفاوت أحاده إلى مثلي وقيمي:
المال المثلي : هو ما يوجد له مثل في الأسواق بلا تفاوت يعتد به بين أُحَادِهِ ويتمثل في الكيلي والوزني غير المصوغ كالنحاس والقصدير، والعددي المتقارب.
المال القيمي : هو ما تتفاوت أحاده تفاوت يعتد به ومن القيمي أيضا العددي إذا تفاوت أحاده، وسائر المنقولات التي تتفاوت أحاده تفاوت يعتد به
3- تقسيم المال بحسب النماء والاستهلاك وفي هذا الإطار يقسم المال إلى مال نام وغير نام.
4- وهناك تقسيم آخر يقوم على أساس التفرقة بين أموال الدولة وبين أموال الخواص:
الأمـوال العامة : تعتبر أمـوالا عامـة العقارات والمنقـولات التي للـدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم
أما الأموال الخاصة: فهي الأموال غير المخصصة لمنفعة عامة سواء أكانت مملوكة للدولة أو لإحدى إداراتها أو لإحدى المؤسسات العامة أو كانت مملوكة لأفراد.
                                    
                                                         الأشياء     
الأشياء المادية و الأشياء غير المادية :
تعريف : الشيء المادي هو الشيء الذي تدركه الحواس كالقلم و الكتاب و القمح و الإناء . أما الشيء غير المادي فهو كل ما لا يمكن إدراكه عن طريق الحواس و إن أمكن إدراكه عن طريق الفكر و التصور كحق المؤلف

الأشياء الثابتة و الأشياء المنقولة :
تعريف : الشيء الثابت هو كل شيء ثابت في مكانه و لا يمكن تحريكه إلا إذا أتلفته و يسمي العقار كالأرض و البناء و الشجر الذي ضرب بجذوره في الأرض . أما الشيء المنقول فهو شيء غير ثابت في مكانه و يسمي المنقول كالسيارة و القلم و الكرسي و المنضدة و الساعة
معيار التقسيم : مدي ثبات الشيء في مكانه ، فإن كان ثابتا عد عقارا و إن لم يكن كذلك عد منقولا
أهمية التقسيم : الملكية في العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل أما في المنقول فتنتقل بدون حاجة إلي تسجيل الصرف .
أنواعها :
أولا : تنقسم العقارات الي نوعين :
عقار بطبيعته:
هو كل شيء ثابت في مكانه و لا يمكن نقله من مكانه إلا إذا أتلفته . و يمكن حصر العقارات في 3 أنواع :
الأرض : بما تشتمل عليه في باطنها و ظاهرها من ثروات ( ماء- معادن –أتربة – حجارة). 1-
 2- المباني و المنشآت : التي تقام تحت سطح الأرض أو فوقها و تتصل بها اتصال قرار ( مستقر ) كالمنازل و الأنفاق
الغراس و النباتات : بشرط أن تتصل بالأرض اتصال قرار بأن تكون جذورها امتدت في الأرض و تشعبت. 3-
العقار بالتخصيص
تعريفه : هو أساسا منقول خصصه صاحبه لخدمة و استغلال عقار يملكه .
حكمه : يعامل المنقول الذي يكتسب وصف العقار بالتخصيص المعاملة القانونية المقررة للعقار بطبيعته و يأخذ حكمه.
شروط اعتبار المنقول عقارا بالتخصيص :
أن يوضع المنقول في خدمة عقار بطبيعته : و الوضع هنا يقصد به تخصيص المنقول لخدمة العقار و لو لم يتحقق التلازم بينهما بشكل مستمر ، فماكينة الري التي يخصصها صاحبها لسقي المزرعة تعتبر عقارا بالتخصيص و لو كانت هذه الماكينة تبيت في مخزن ملحق بمنزل المزارع
أن يخصص المنقول لخدمة العقار لا لخدمة صاحب العقار : بمعني ان يؤدي المنقول خدمة للعقار لا لصاحب العقار ، و هكذا تعد عقارات بالتخصيص قطعان الماشية بالنسبة للمزرعة ، و المفروشات بالنسبة للفندق ، و الأسرة بالنسبة للمستشفي ، و المقاعد و المكاتب بالنسبة للمدرسة.
ان يكون المنقول و العقار مملوكان لشخص واحد : و لذا لا يعد عقارا بالتخصيص التمثال الذي يضعه مستأجر المنزل في ساحته لغرض التزيين
ثانيا : تنقسم المنقولات الي نوعين
المنقول بطبيعته : و هو كل شيء غير ثابت في مكانه و يمكن تحريكه من مكانه دون تلف . و يمكن حصرها في نوعين :

منقولات مادية : كالملابس و الكتب و كل شيء ملموس آخر
منقولات معنوية : كحق المؤلف و العلامة التجارية
المنقول بحسب المآل :
. تعريفه : هو أصلا عقار و لكنه يعامل معاملة المنقول بالنظر الي الحالة التي سيؤول إليها في القريب العاجل
مثاله : المبني الآيل للسقوط الذي يتعاقد عليه مقاول بغرض هدمه ، و الأشجار المعدة للقلع بغرض استخدام أخشابها ، و الثمار المتعاقد عليها قبل حصادها
: شروط اعتبار العقار منقولا بحسب المآل
أن تتجه إرادة الأطراف في العقد صراحة إلي فصل الأشياء عن الأرض ، كالاتفاق بين المتعاقدين علي أن المقاول يشتري المنزل بغرض هدمه لا بغرض الإبقاء عليه
أن يكون فصل الشيء عن الأرض قد صار وشيكا و مؤكدا : فلا يعد العقار منقولا بحسب المآل إذا كان تحوله إلي منقول هو مجرد أمر احتمالي أو حتى أمر مؤكد و لكن بعيد الوقوع
الأشياء القابلة للاستهلاك و الأشياء غير القابلة للاستهلاك
تعريف : الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي تستهلك عند استعمالها أول مرة كالطعام و الشراب . أما الأشياء غير القابلة للاستهلاك فهي التي يتكرر استعمالها كالمنازل و الأجهزة الكهربائية و الملابس .
معيار التقسيم :  
الراي الراجح : أن معيار التقسيم يعتمد علي الاستعمال العادي للشيء ، فيعد الشيء قابلا للاستهلاك مادام يستهلك عادة باستعماله من أول مرة و لواستعمل للزينة أو للعرض لأن الأخير يعد استعمالا شاذا للشيء لا يقاس عليه كمحال الصرافة التي تعرض في الواجهة الزجاجية نماذج من العملات الأجنبية رغم ان النقود من الأشياء القابلة للاستهلاك بمجرد إنفاقها مرة واحدة .
نتائج التقسيم :
من الحقوق العينية ما لا يرد إلا علي الأشياء غير القابلة للاستهلاك كحق الاستعمال و حق الانتفاع 1-
من العقود ما لا يرد إلا علي الأشياء غير القابلة للاستهلاك كعقد الإيجار و عقد الاستعارة 2-
الأشياء المثلية و الأشياء القيمية
تعريف : المثليات هي الأشياء التي تتشابه أفرادها و تقوم مقام بعضها في الوفاء كالحبوب و الثمار التي تكون من نفس النوع 
أما القيميات فهي الأشياء التي لا تتشابه أفرادها و لا تقوم مقام بعضها في الوفاء مثل العقارات كالمنازل و الأراضي
معيار التفرقة : هو مدي تميز الشيء و تفرده بمواصفات خاصة تفرقه عن غيره من عدمه ، فالشيء المتفرد بمواصفات خاصة هو شيء قيمي ، بينما الشيء الذي ليس له هذا التميز في المواصفات و يتشابه مع غيره يعد شيئا مثليا .
نتائج التقسيم :
1- من حيث الوفاء : أن كان محل الالتزام شيئا مثليا جاز الوفاء به أو بمثله ، أما إن كان محل الالتزام شيئا قيميا فلا يجوز الوفاء إلا به بذاته.
2- من حيث انقضاء الالتزام : إن كان محل الالتزام شيئا مثليا فلا ينقضي هذا الالتزام لمجرد هلاك الشيء المثلي لأن متعدد البدائل ، أما إن كان محل الالتزام شيئا قيميا فينقضي هذا الالتزام بهلاك الشيء لأنه لا بديل له.
3- من حيث انتقال الملكية : الملكية في العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل ، بينما الملكية في المنقول ألقيمي تنتقل بمجرد التعاقد و في المنقول المثلي بالإفراز .
4- من حيث المقاصة : المقاصة لا تقع إلا بين دينين محلهما مثليات متحدة في النوع و الجودة 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire